responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 289

و لو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد. و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف (1).

و يجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون ممّا يسمّى حجرا (2)، و من الحرم (4)، و أبكارا (3).


قوله: «لكن من الحرم عدا المساجد، و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف».

(1) الأصحّ تحريم أخذها من جميع المساجد، لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. و القول باختصاصه بالمسجدين مستند إلى رواية حنّان عن الصادق (عليه السلام) [1]، و لعلّ تخصيصهما لأنّهما الفرد المعروف الكامل من المساجد في الحرم، لا لبيان الانحصار، مع أن تخصيصهما لا ينفي الحكم عما عداهما.

قوله: «أن يكون ممّا يسمى حجرا».

(2) احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر، و الكحل، و الزرنيخ، و العقيق، فإنّها لا تجزي خلافا للخلاف [2]. و يدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمّى حصاة عرفا. و ممّن اختار الرمي به الشهيد في الدروس [3]. و يشكل بأنّ الأوامر الواردة إنّما دلّت على الحصاة. و لعلّ المصنف أراد بيان جنس الحصاة، لا الاجتزاء بمطلق الجنس. و مثله القول في الصغيرة جدا، بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة، فإنّها لا تجزي أيضا، و إن كانت من جنس الحجر.

قوله: «و أبكارا».

(3) أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نيّة، أو لم تصب الجمرة، و نحو ذلك جاز الرّمي بها ثانيا، و لم يخرج عن كونها بكرا.

قوله: «و من الحرم».

(4) ذكره ثانيا بعد أن استفيد حكمه من قوله «لكن من الحرم». للتنبيه على


[1] التهذيب 5: 196 ح 652، الوسائل 10: 53 ب «19» من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

[2] الخلاف 2: 342 مسألة 163 كتاب الحج. جوّز الرمي هنا بالجواهر و لم يجوّزه بالكحل و الزرنيخ.

[3] الدروس: 126.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست