responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 284

و لو نوى الوقوف ثمَّ نام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه، و قيل:

لا، و الأوّل أشبه (1). و أن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر (2)،


الجواز اختيارا. و هو اختيار الشهيد [1] و جماعة [1]. و يمكن حمل الجواز في العبارة على عدم الكراهة، أي أنّ الصعود مع الضرورة غير مكروه و لا معها يكره. و قيل: يحرم.

قال في الدروس: «و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر» [3].

قوله: «و لو نوى الوقوف ثمَّ نام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه، و قيل: لا، و الأوّل أشبه».

(1) الصحّة أقوى، فإنّ الركن من الوقوف مسمّاه، و هو يحصل بآن يسير بعد النيّة.

و استيعاب الوقت لا دخل له في الركنية، فيتمّ بدونه.

قوله: «و أن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر».

(2) أي الوقوف الواجب، فيجب كون النية عند تحقق الطلوع. و ظاهر العبارة أنّ الوقوف ليلا غير واجب. و به صرّح في التذكرة [4].

و الأقوى وجوب المبيت ليلا، و النّية له عند الوصول. و المراد به الكون بالمشعر ليلا. ثمَّ إن لم نقل بوجوبه فلا إشكال في وجوب النّية للكون عند الفجر، و إن أوجبنا المبيت فقدّم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، و يظهر من الدروس عدم الوجوب [5].

و ينبغي أن يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للكون به مطلقا، أمّا لو نواه ليلا أو نوى المبيت- كما هو الشائع في كتب النيات المعدّة لذلك- بعد الاجتزاء بها


588- 589.

[1] منهم المحقق في المختصر النافع: 87، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 225.


[1] الدروس: 122.

[3] الدروس: 122.

[4] التذكرة 1: 375.

[5] الدروس: 122.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست