responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 224

..........


هذا يلزم فواته بفوات أحد أجزائه الثلاثة، لكن كون اللبس جزءا منه في غاية البعد.

و قيل: هو مركّب من النّية و التلبية خاصة، فيفوت بفوات أحدهما، و لا يفوت بفوات اللبس. و هذا القول مبنيّ على وجوب كون التلبية مقارنة للنية، كتكبيرة الإحرام، فتفوت النية بفوات التلبية، و بالعكس.

لكن على تقدير تماميته، في دلالة ذلك على جزئية التلبية نظر بيّن، يرشد إليه تكبيرة الإحرام. و قيل: هو أمر واحد بسيط، و هو النية. و هذا هو الظاهر، لضعف دليل وجوب المقارنة، و ليس ثمَّ معنى آخر يصلح لحمله عليه.

و للشهيد ((رحمه الله)) تحقيق رابع، و هو «أنّ الإحرام توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحلّل [1]. و التلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة. و الأفعال هي المزيلة لذلك الربط. و إطلاق الإحرام بالحقيقة ليس الّا على ذلك التوطين» [2]. و هذا التفسير راجع الى النيّة، لأنّ التوطين أمر نفساني، و لا يجب تحصيله في مجموع زمان الأفعال و لا بعضها إجماعا، بل انّما يجب حال نيّة الإحرام، بل هو قد فسّر النية في قوله: «أحرم»، بأنّ معناه «أوطن نفسي. إلخ».

لكن يبقى على هذين إطلاق الإحرام في باقي الزمان في قولهم: «لو فعل و هو محرم كذا، أو ترك كذا» على سبيل المجاز، إقامة لاستدامته الحكمية مقامه، بل الاستدامة الحكمية أيضا غير معتبرة فيه، و من ثمَّ لو رفض الإحرام بعد عقده لم يبطل إجماعا.

و محل الخلاف متفرّع على هذه الأقوال، فالمنسيّ على الأوّل أحد الثلاثة، و على الثاني أحد الأمرين، و على الآخرين النّية. و يظهر من الرواية الثانية انّ المنسيّ هو


[1] في غاية المراد: الى أن يأتي بالمناسك.

[2] غاية المراد: 66.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست