responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 200

و لو جدّد عمرة تمتع بالأخيرة (1). و لو دخل بعمرته إلى مكّة و خشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة الى الإفراد، و كان عليه عمرة مفردة. و كذا الحائض و النفساء إن منعهما عذرهما عن التحلل، و إنشاء الإحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربّص (2).


التحلّل الّذي بينهما تمتعا كما بيّناه سابقا. و المراد بالوجه الذي لا يفتقر الى تجديد عمرة أن يخرج منها محرما أو يرجع قبل شهر.

قوله: «و لو جدّد عمرة تمتّع بالأخيرة».

(1) بمعنى انه لو خرج الى وجه يفتقر الى التجديد فجدّد صارت الثانية عمرة التمتع ليتحقق الارتباط بينهما و تصير الأولى مفردة. و هل يفتقر الاولى الى استدراك طواف النساء؟ نظر، من أنّ مقتضى إفرادها ذلك، و من الخروج منها سابقا و حلّ النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم، و انّما صارت بحكم المفردة.

قوله: «و لو دخل بعمرته إلى مكة و خشي ضيق الوقت- إلى قوله- عن التربص».

(2) قد تقدم [1] الكلام في ذلك، و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، و يشهد له صحيحة جميل بن درّاج [2].

و ذهب جماعة من الأصحاب [3] الى انّ الحائض تسعى ثمَّ تحرم بالحج و تقضي طواف العمرة مع طواف الحج، و أكثر الأخبار [4] شاهدة به.

و يفهم من قوله: «نقل النية» انه لا ينتقل الى الإفراد بمجرد العذر، بل لا بد من نيّة العدول، و هو ظاهر الفتاوى و حينئذ فينوي العدول من إحرام عمرة التمتع


[1] في ص: 193.

[2] الفقيه 2: 240 ح 1146، التهذيب 5: 390 ح 1363، الوسائل 8: 214 ب «21» من أقسام الحج ح 2.

[3] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 218، و القاضي ابن البراج في المهذب 1: 218.

[4] الوسائل 9: 497 ب «84» من أبواب الطواف.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست