نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 18
نوى الغسل، صحّ صومه. و لو انتبه ثمَّ نام ناويا للغسل، فأصبح نائما (1)، فسد صومه و عليه قضاؤه. و لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه (2).
و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه (3)،
تعمد البقاء عزم على عدم الغسل و عدم نية الغسل أعم من العزم على عدمه.
و الحاصل أن النومة الأولى بعد الجنابة إنما تصح مع نية الغسل ليلا و إلا لم يصح النوم. و لا بدّ مع ذلك من احتماله الانتباه، و إلا كان كمتعمد البقاء. و شرط بعض الأصحاب [1] مع ذلك اعتياده الانتباه، و إلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة. و لا بأس به.
قوله: «و لو انتبه ثمَّ نام ناويا للغسل فأصبح نائما. إلخ».
(1) قد تقدم ان النومة الأولى إنما تصح مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه أو اعتياده، فإذا نام بالشرط ثمَّ انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه. لكن لو خالف و أثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة. و الأصح ان تجديد الجنابة بعد الانتباهة الاولى لا تهدم العدد. و سيأتي حكم النومة الثالثة.
قوله: «و لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه».
(2) و في حكم اللمس مطلق الملاعبة. و لا فرق في ذلك بين المرأة المحللة و المحرمة، و لا بين معتاد الإمناء بذلك و غيره، و لا بين القصد إليه و عدمه لإطلاق النص [2]. و التقبيل نوع من اللمس فيلزمه حكمه.
قوله: «و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه».
(3) و لا يتوقف صحة الصوم حينئذ على الغسل، بل إنما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل. قال العلامة في المنتهى: و لا نعلم في ذلك خلافا [3]، و في التذكرة أنه إجماعي [4].
[1] في هامش «ج» و هو السيد حسن بن السيد جعفر (رحمه الله تعالى).
[2] الوسائل 7: 24 ب «4» من أبواب ما يمسك عنه الصائم.