responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 165

و لا بد من نيّة النيابة (1) و تعيين المنوب عنه بالقصد. و تصح نيابة المملوك بإذن مولاه.

و لا تصح نيابة من وجب عليه الحج (2) و استقر، إلّا مع العجز عن الحج و لو مشيا. و كذا لا يصح حجّة تطوّعا.

و لو تطوع قيل: يقع عن حجّة الإسلام، و هو تحكّم (3). و لو حجّ عن غيره لم يجز عن أحدهما.


الواجب و الندب و المتبرع به و المعوّض عنه.

قوله: «و لا بد من نية النيابة. إلخ».

(1) المراد بنيّة النيابة قصد كون الحج نيابة لا أصالة، و ذلك أعمّ من كونه عن شخص معيّن، فمن ثمَّ احتيج الى تعيين المنوب مع ذلك، فينوي في كل فعل من أفعاله المفتقرة إلى النية كونه نيابة عن فلان. و لو اقتصر على تعيين المنوب بأن ينوي انّه عن فلان فالظاهر الاجزاء، لأنّ ذلك يستلزم النيابة عنه، و لأنّ الغرض تمييزه عن حجّة الإسلام و غيره و هو حاصل، و ان كان المتعارف اولى. و لا يفتقر الى التعيين لفظا إجماعا وجوبا و لا استحبابا، و انّما المستحب ذكر المنوب عنه لفظا في المواطن و عند الافعال بلفظ خاص كما سيأتي، و هو أمر آخر غير النية، فقول بعضهم هاهنا: «انّ تعيينه لفظا مستحب» غير واضح.

قوله: «و لا تصح نيابة من وجب عليه الحج. إلخ».

(2) قد تقدم [1] أنّ من استقر الحج عليه لا يعتبر في حقّه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلّفه و لو بالمشي، فمع العجز عنه بكلّ وجه يجوز نيابته، لكن يراعى في الجواز ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة عادة، فلو استؤجر حينئذ فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم تنفسخ. و كذا لو تجددت الاستطاعة لحجّ الإسلام بعدها. فيقدم حجّ النيابة على التقديرين، و يراعى في وجوب حجّ الإسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل.

قوله: «و لو تطوع قيل: يقع عن حجّة الإسلام، و هو تحكّم».

(3) القول للشيخ في المبسوط [2] و وجه اشتراكهما في أصل الرجحان و حصول نيّة


[1] في ص: 143.

[2] المبسوط 1: 302.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست