responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 164

و هل تصحّ نيابة المميز؟ قيل: لا (1)، لاتصافه بما يوجب رفع القلم، و قيل: نعم، لانّه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.


هل هي صحيحة مراعاة بموته على الايمان، أو باطلة لكن يعفى عنها مع إيمانه إذا كان قد فعلها؟ فعلى الأول يجوز النيابة عنه، و تظهر الفائدة مع استبصاره، و على الثاني لا يصح لانتفاء الفائدة. و قد تقدم الكلام في الوجهين [1].

و على ما اختاره المرتضى ((رحمه الله))- من أنّ الصحّة في العبادة يوجب سقوط العقاب، و لا يستلزم الثواب، و انّما يستلزمه قبول العبادة، و هو أمر زائد على الاجزاء و الصحّة- يمكن القول بجواز النيابة عنه لفائدة إسقاط العقاب عنه بسببها، إلّا أن هذا لو تمَّ لاقتضى جوازها عن كلّ مخالف، بل عن الكافر، لتحقق الفائدة. و إلّا أن يقال: خرج الكافر بالإجماع فيبقى الباقي.

و الأصح المنع من غير الأب المخالف جمعا بين النص و الدليل العقلي. هذا في الحج، و أمّا في غيره من العبادات فمقتضى دليل المجوّز جوازه أيضا، و الظاهر المنع مطلقا.

و هل يلحق الجدّ للأب به؟ يحتمله، لأنّه أب، و لهذا يثبت ولايته كالأب، و به قطع في الدروس [2]، و عدمه لانّه ليس أبا حقيقة لاستلزامه الاشتراك، و المجاز خير منه، و لعدم مبادرة المعنى إلى الذهن عند الإطلاق، و لانّ الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين. أمّا الجدّ للام فلا إشكال في عدم دخوله. و الظاهر انّ الأمّ كذلك لعدم النص. و هذا كلّه يؤيّد ما أسلفناه.

قوله: «و هل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا. إلخ».

(1) الأقوى الأوّل لأنّ عمله ليس شرعيا فلا يترتب عليه أثره، و مطلق الاستقلال أعمّ من المطلوب فلا يتم، لانّ التمرين لا يقوم مقام الشرعي. و لا فرق في ذلك بين


[1] في ص: 147 عند قوله: «و مبنى ذلك».

[2] الدروس: 87.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست