نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 163
لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، و كذا الصبي غير المميّز.
بن عبد ربّه عن الصادق (عليه السلام) المنع من الحج عن الناصب، الّا ان يكون أبا [1]. و بمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوّز الحج عن كلّ مخالف إذا لم يكن ناصبا، و عنه إذا كان أبا خاصّة [2]. و لا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف، بل على المنع من الناصب غير الأب.
و علّل في التذكرة [3] عموم المنع من الحج عن غير الأب من المخالفين بأنّ الذي يستحق به الثواب الدائم هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا. و عنى بذلك انّ صحة العبادة يقتضي حصول الثواب لمن وقعت له، لانّ ذلك لازمها، و لا ثواب إلّا في الجنّة، و المخالف لا يدخلها، فلا يقع عنه الحج. و هذا يقتضي المنع من إيقاع جميع العبادات عنه و إهداء الطاعات إليه.
و عمّم ابن إدريس المنع من الجميع حتّى الأب [4]، و هو حسن إن لم يصحّ الخبر بجواز النيابة عن الأب. و الاولى العمل بالمشهور من المنع عن غيره مطلقا لما ذكر من الدليل.
و احتج من جوّز الحجّ عن غير الناصب بانّ المخالف مخاطب بالواجب فيعاقب على تركه، و فعله صحيح لنفسه إذا لم يخلّ بشيء من أركانه، فتصحّ النيابة عنه كذلك، لفائدة سقوط العقاب.
و التحقيق انّ ذلك يتوقف على تحقيق معنى الصحّة في العبادة، فعلى المشهور من انّها موافقة الأمر و حصول ما يستلزم الثواب، لا يتصوّر الصحة هنا عن المخالف الميت مطلقا، لعدم إمكان حصول الثواب له، و يبنى الجواز عن الحيّ على أنّ عبادته