responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 15

النية، كان صحيحا.

[الثالث: نية الصبي المميز صحيحة]

الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، و صومه شرعي (1).

[الثاني ما يمسك عنه الصائم.]

الثاني ما يمسك عنه الصائم.

و فيه مقاصد:

[الأول ما يجب الإمساك عنه]

الأول ما يجب الإمساك عنه يجب الإمساك عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز و الفواكه، أو غير معتاد كالحصى و البرد، و عن كل مشروب، و لو لم يكن معتادا، كمياه الأنوار [1] و عصارة الأشجار، و عن الجماع في القبل إجماعا، و في دبر المرأة على الأظهر (2)، و يفسد صوم المرأة (3)،


الحكمية لا النية، و الشرط هو الثاني لا الأول. و الفرق بين المسألتين ظاهر فإن نية الإفطار في الثانية مسبوقة بنية الصوم دون الاولى. و الأقوى فساد الصوم في الصورتين، و إن كان القول بعدم الفساد في الثانية لا يخلو من قوة.

قوله: «نية الصبي المميز صحيحة و صومه شرعي».

(1) اما صحة نيته و صومه فلا اشكال فيه، لأنها من باب خطاب الوضع و هو غير متوقف على التكليف. و اما كون صومه شرعيا ففيه نظر، لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين. و الأصح أنّه تمريني لا شرعي.

قوله: «و في دبر المرأة على الأظهر».

(2) هذا هو الأصح بناء على إيجابه الغسل، و قد تقدم.

قوله: «و يفسد صوم المرأة».

(3) أي الموطوءة في القبل ليكون موضع الجزم، و اما الموطوءة في الدبر ففي فساد


[1] النور- بفتح النون- الزهر. و أبدل في الشرائع المطبوع حديثا بالنهار غفلة عن كونه مثالا لغير المعتاد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست