responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 122

و تجب على الفور. و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (1).

و قد يجب الحج بالنذر، و ما في معناه (2)، و بالإفساد (3)، و بالاستيجار للنيابة. و يتكرر بتكرر السبب.

و ما خرج عن ذلك مستحبّ.

و يستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع (4)، سواء شّق عليه السعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه.


قوله: «و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة».

(1) لا خلاف في ذلك عندنا، و الأدلّة عليه من الكتاب [1] و السنة كثيرة [2]. و الموبقة هي المهلكة، و هي كناية عن شدّة عذابها في الآخرة أو المؤاخذة عليها في الدنيا، فيصير مؤخّر الحج بمنزلة الهالك.

قوله: «بالنذر و ما في معناه».

(2) هو العهد و اليمين. و لو لم يعطف عليه الإفساد و الاستيجار لكانا في معناه أيضا.

قوله: «و بالإفساد».

(3) لا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده، بين كونه واجبا أو مندوبا، فانّ المندوب يجب بالشروع فيه.

قوله: «كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع».

(4) التسكع لغة التردد [3]. و المراد به [هنا] [4] تكلّف الحج مع تحمل المشقة فيه، لعدم اجتماع أسبابه كأنّه يصير بسبب ذلك متردّدا في امره متحيرا في اكتساب رزقه


[1] آل عمران: 97 و غيرها.

[2] انظر الوسائل 8: 3، أبواب الحج و شرائطه.

[3] انظر جمهرة اللغة ابن دريد 2: 840، لسان العرب 6: 307.

[4] من «م» و «ك».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست