نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 122
و تجب على الفور. و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (1).
و قد يجب الحج بالنذر، و ما في معناه (2)، و بالإفساد (3)، و بالاستيجار للنيابة. و يتكرر بتكرر السبب.
و ما خرج عن ذلك مستحبّ.
و يستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع (4)، سواء شّق عليه السعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه.
قوله: «و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة».
(1) لا خلاف في ذلك عندنا، و الأدلّة عليه من الكتاب [1] و السنة كثيرة [2]. و الموبقة هي المهلكة، و هي كناية عن شدّة عذابها في الآخرة أو المؤاخذة عليها في الدنيا، فيصير مؤخّر الحج بمنزلة الهالك.
قوله: «بالنذر و ما في معناه».
(2) هو العهد و اليمين. و لو لم يعطف عليه الإفساد و الاستيجار لكانا في معناه أيضا.
قوله: «و بالإفساد».
(3) لا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده، بين كونه واجبا أو مندوبا، فانّ المندوب يجب بالشروع فيه.
قوله: «كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع».
(4) التسكع لغة التردد [3]. و المراد به [هنا] [4] تكلّف الحج مع تحمل المشقة فيه، لعدم اجتماع أسبابه كأنّه يصير بسبب ذلك متردّدا في امره متحيرا في اكتساب رزقه