responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 12

و لا يجوز أن يردد نيته بين الواجب و الندب (1)، بل لا بدّ من قصد أحدهما تعيينا. و لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك، لم يجز عن أحدهما. و لو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف انه منه.


و يشكل بأن ما زاد على القربة من المميّزات و ان لم تجب نيته لعدم إمكان وقوع غير المطلوب في رمضان شرعا، الا أنه يجب تجريد النية عن ذلك المنافي لينصرف الأمر الكلي إلى الفرد المطلوب منه فإنه لا ينافيه، بخلاف ما لو عين غيره فإنه لا ينصرف إليه لأن قيود أفراد الكلي متنافية، و ارادة أحد الضدين يستلزم عدم ارادة الآخر، و لا يلزم من عدم وجوب نية الفرد الخاص- مع كونه هو المطلوب- جواز ارادة غيره.

و الحاصل أن المطلوب شرعا من هذا الصوم ماهيته من حيث كونه صوم شهر رمضان- و ان لم يجب التعرض الى ذلك في النية- لا ماهيته من حيث هو اعني لا بشرط شيء حتى يصح مجامعتها لأشياء.

و الحق ان التقرب بالصوم على هذا الوجه لا يتحقق، للاتفاق على ان ما نواه لم يحصل له و انما حصل ما يريده الشارع الداخل ضمنا و هو صوم رمضان، و ذلك غير منوي و لا مقصود، فإن الدلالة التضمنية هنا غير مرادة. و قد قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «و إنما لكلّ امرئ ما نوى» [1]. فما نواه لم يحصل، و ما يريده الشارع لم ينو و لم يتقرب به فيقع باطلا. هذا مع العلم بأنه من شهر رمضان، اما مع الجهل به- كصوم يوم الشك بنية الندب أو النسيان- فيتم ما ذكره لأن حكم الخطأ مرتفع عنهما دون العامد، و ان كان الدليل شاملا لهما، و أيضا فلا قائل بفساد الصوم مطلقا، فكان التفصيل أوجه.

قوله: «و لا يجوز ان يردد نيته بين الواجب و الندب. إلخ».

(1) هذا- على القول بالاكتفاء بالقربة، و الحكم بإلغاء الزائد لو وقع كما سلف- مشكل، لحصول النية المعتبرة بدون التردد، و إذا لم تؤثر نية المنافي فالمردد بينه و بين الموافق أولى ان لا يؤثر. و يمكن بناء ذلك على اعتبار نية الوجوب منضما إلى القربة


[1] الوسائل 7: 7 ب «2» من أبواب وجوب الصوم ح 11.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست