responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 96

و لو كان الجاني واحدا، (1) دخلت دية الطرف في دية النفس، إجماعا منّا.

و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه، ففي النهاية: يقتصّ منه إن فرّق ذلك، و إن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل. و هي رواية محمد بن قيس عن أحدهما.


و قد وقع الشكّ في بعض فروضها، و هي ما إذا دخلت الجناية الأولى في الثانية، كما لو قطع واحد يده من الزند أو من المرفق، فقطع الثاني بقيّة يده، إما من ذراعه في الأول أو من الكتف في الثاني. و في حكمه وجهان:

أظهرهما: أن القتل منسوب إليهما، لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته و آلامه، و تأثّرت به الأعضاء الرئيسة، و انضمّ إليها آلام الثاني، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة و جاء آخر و وسّعها فمات، فإن القصاص عليهما.

و الثاني: أن القصاص مختصّ بالثاني، لدخول الجناية الأولى في جنايته، و انقطاع سرايتها بالثانية، لدخولها في ضمنها، و الألم السابق لم يبلغ حدّ القتل.

و عليه، فيلحق الأول حكم الجناية الأولى خاصّة، و كان كما لو قطع واحد يده و قتله الآخر.

و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- بالفرق بين الصورتين، بأن سراية اليد في الثانية انقطعت بتعجيل الثاني الإزهاق، بخلاف قاطع اليد ثانيا من المرفق، فإن الروح معه باقية، و الألم الحادث على النفس و الأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.

قوله: «و لو كان الجاني واحدا. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في دخول قصاص الطرف و الشجاج في قصاص النفس

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست