نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 96
و لو كان الجاني واحدا، (1) دخلت دية الطرف في دية النفس، إجماعا منّا.
و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه، ففي النهاية: يقتصّ منه إن فرّق ذلك، و إن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل. و هي رواية محمد بن قيس عن أحدهما.
و قد وقع الشكّ في بعض فروضها، و هي ما إذا دخلت الجناية الأولى في الثانية، كما لو قطع واحد يده من الزند أو من المرفق، فقطع الثاني بقيّة يده، إما من ذراعه في الأول أو من الكتف في الثاني. و في حكمه وجهان:
أظهرهما: أن القتل منسوب إليهما، لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته و آلامه، و تأثّرت به الأعضاء الرئيسة، و انضمّ إليها آلام الثاني، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة و جاء آخر و وسّعها فمات، فإن القصاص عليهما.
و الثاني: أن القصاص مختصّ بالثاني، لدخول الجناية الأولى في جنايته، و انقطاع سرايتها بالثانية، لدخولها في ضمنها، و الألم السابق لم يبلغ حدّ القتل.
و عليه، فيلحق الأول حكم الجناية الأولى خاصّة، و كان كما لو قطع واحد يده و قتله الآخر.
و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- بالفرق بين الصورتين، بأن سراية اليد في الثانية انقطعت بتعجيل الثاني الإزهاق، بخلاف قاطع اليد ثانيا من المرفق، فإن الروح معه باقية، و الألم الحادث على النفس و الأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.
قوله: «و لو كان الجاني واحدا. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في دخول قصاص الطرف و الشجاج في قصاص النفس
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 96