responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 97

و في المبسوط و الخلاف: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. و هي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام). و في موضع آخر من الكتاب: لو قطع يد رجل ثمَّ قتله، قطع ثمَّ قتل.

و الأقرب ما تضمّنته النهاية، لثبوت القصاص بالجناية الأولى. و لا كذا لو كانت الضربة واحدة، و كذا لو كان بسرايته، كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف.


إذا اجتمعا على أقوال ثلاثة، و كلّها للشيخ- (رحمه اللّه)-:

أحدها: عدم الدخول مطلقا. ذهب إليه في المبسوط [1] و الخلاف [2].

و اختاره ابن إدريس [3] ناقلا له عن الشيخ في الكتابين، لعموم قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [4]. و قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [5]. و لثبوت القصاص بالقطع و الشجّة عند فعلها، فيستصحب.

و الثاني: ضدّه، و هو دخول الأضعف في الأقوى مطلقا. نقله المصنف عن الشيخ في الكتابين [6] أيضا. و احتجّ له برواية أبي عبيدة الحذّاء الصحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ و ذهب عقله.


[1] المبسوط 7: 21 و 113.

[2] الخلاف 5: 210 مسألة (89).

[3] السرائر 3: 396.

[4] البقرة: 194.

[5] المائدة: 45.

[6] المبسوط 7: 22، الخلاف 5: 163 مسألة (23).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست