نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 95
اندمال جرحه و صدّقه الوليّ، لم ينفذ تصديقه على الآخر، لأنّه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر، فهو متّهم في تصديقه، و لأن المنكر مدّع للأصل، فيكون القول قوله مع يمينه.
[السادسة: لو قطع يده من الكوع، و آخر ذراعه، فهلك، قتلا به]
السادسة: لو قطع يده من الكوع، (1) و آخر ذراعه، فهلك، قتلا به، لأنّ سراية الأوّل لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية. و ليس كذا لو قطع واحد يده و قتله الآخر، لأنّ السّراية انقطعت بالتعجيل. و في الأولى إشكال.
فإن اتّفق الغرماء و الوليّ على أن المندمل أو الباقي جرح معيّن، لزم كلّ حكم جرحه من دية أو قصاص.
و إن اختلفوا و كان المفروض جرحين، فادّعى أحدهما أن جرحه هو المندمل، فإن صدّقه الوليّ لم يقبل في حقّ الآخر، لأنه يروم بذلك إثبات القصاص أو الدية كاملة عليه. و لكن يقبل في حقّ المقرّ له، فيسقط عنه القصاص و الدية في النفس، و يثبت في الجرح خاصّة. و له قتل الآخر بعد أن يردّ عليه نصف الدية. و إن طلب الدية لم يكن له إلزامه بأزيد من النصف.
و إن كذّب الوليّ مدّعي الاندمال حلف. و له القصاص مع الردّ، أو المطالبة بنصف الدية.
قوله: «لو قطع يده من الكوع. إلخ».
(1) هذه المسألة من صور اشتراك اثنين فما زاد في مباشرة الجناية. و قد تقدّم [1] أكثر أحكامها، و منها أنه لو مات بسرايتهما معا فالقصاص عليهما.