responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 50

و لو قتل الدافع، (1) كان كالشهيد. و لا يبدؤه ما لم يتحقّق قصده إليه.


عليّ (عليه السلام) أنه أتاه رجل فقال: «يا أمير المؤمنين إن لصّا دخل على امرأتي فسرق حليّها، فقال عليّ (عليه السلام): أما إنه لو دخل على ابن صفيّة ما رضي بذلك حتى عمّمه بالسيف» [1].

و عن الباقر (عليه السلام): «إن اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» [2].

و عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه أنه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللّصّ محارب للّه و لرسوله، فما تبعك منه شيء فهو عليّ» [3].

و الأقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان، و لا يجوز الاستسلام. فإن عجز و رجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب.

إما المدافعة عن المال، فإن كان مضطرّا إليه و غلب على ظنّه السلامة وجب، و إلا فلا.

قوله: «و لو قتل الدافع. إلخ».

(1) إنما جعله كالشهيد و لم يجعله شهيدا مطلقا، لأن أحكام الشهيد من ترك


[1] التهذيب 6: 157 ح 278، الكافي 5: 51 ح 3، الوسائل 11: 91 ب «46» من أبواب جهاد العدوّ ح 1.

[2] الكافي 5: 51 ح 2 و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، التهذيب 6: 157 ح 280، الوسائل 11: 91 الباب المتقدّم ح 2.

[3] التهذيب 6: 157 ح 279، الوسائل 11: 91 الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست