نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 50
و لو قتل الدافع، (1) كان كالشهيد. و لا يبدؤه ما لم يتحقّق قصده إليه.
عليّ (عليه السلام) أنه أتاه رجل فقال: «يا أمير المؤمنين إن لصّا دخل على امرأتي فسرق حليّها، فقال عليّ (عليه السلام): أما إنه لو دخل على ابن صفيّة ما رضي بذلك حتى عمّمه بالسيف» [1].
و عن الباقر (عليه السلام): «إن اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» [2].
و عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه أنه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللّصّ محارب للّه و لرسوله، فما تبعك منه شيء فهو عليّ» [3].
و الأقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان، و لا يجوز الاستسلام. فإن عجز و رجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب.
إما المدافعة عن المال، فإن كان مضطرّا إليه و غلب على ظنّه السلامة وجب، و إلا فلا.
قوله: «و لو قتل الدافع. إلخ».
(1) إنما جعله كالشهيد و لم يجعله شهيدا مطلقا، لأن أحكام الشهيد من ترك