responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 49

و يثبت: بشهادة عدلين، (1) أو الإقرار و لو مرّة. و قيل: لا يثبت بالمرّة. و هو وهم.

[الباب الثالث في الدّفاع]

الباب الثالث في الدّفاع للإنسان أن يدفع عن نفسه (2) و حريمه و ماله ما استطاع. و يجب اعتماد الأسهل.

فلو اندفع الخصم بالصّياح، اقتصر عليه، إن كان في موضع يلحقه المنجد. و إن لم يندفع عوّل على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم تكف فبالسلاح.

و يذهب دم المدفوع هدرا، جرحا كان أو قتلا. و يستوي في ذلك الحرّ و العبد.


زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام).

و هما مع ضعف السند محمولتان على أنه (عليه السلام) رأى ذلك صلاحا، لا أنه أمر متعيّن لغيره، لعدم وجود ما يدلّ على التعيين.

قوله: «و يثبت بشهادة عدلين. إلخ».

(1) القائل بعدم ثبوته بالمرّة ابن إدريس [1] في ظاهر كلامه، حيث أطلق ثبوته بالإقرار مرّتين، و من ثمَّ لم يكن صريحا في ذلك. لكن المصنف- (رحمه اللّه)- بنى على ما ظهر من مفهوم كلامه و نسبه إلى الوهم، لعدم وجود ما يدلّ على اعتبار التعدّد، مع عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الصادق بالمرّة.

قوله: «للإنسان أن يدفع عن نفسه. إلخ».

(2) لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة و عدم لحوق ضرر. و قد روي عن


[1] السرائر 3: 471.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست