responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 51

و له دفعه ما دام (1) مقبلا، و يتعيّن الكفّ مع إدباره.

و لو ضربه فعطّله لم يذفّف عليه، لاندفاع ضرره. و لو ضربه مقبلا، فقطع يده، فلا ضمان على الضارب في الجرح، و لا في السراية.

و لو ولّى فضربه أخرى، فالثانية مضمونة. فإن اندملت فالقصاص في الثانية. و لو اندملت الأولى، و سرت الثانية، ثبت القصاص في النفس. و لو سرتا، فالذي يقتضيه المذهب، ثبوت القصاص بعد ردّ نصف الدّية.


غسله و تكفينه لا يلحق إلا من قتل في جهاد بين يدي إمام عادل، كما سبق [1] في محلّه، أما من قتل دون ماله و نحوه فهو كالشهيد في الثواب لا في باقي الأحكام.

و قد روي عن الصادق (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من قتل دون عقال فهو شهيد» [2]. و المراد به ذلك، جمعا بين الأخبار.

قوله: «و له دفعه ما دام. إلخ».

(1) إذا ضربه مقبلا دفعا له فلا ضمان، كما علم من الأخبار السابقة. و أما إذا ولّى عنه مدبرا لم يكن له ضربه، لأن الضرب إنما يكون على وجه الدفع، فإذا ولّى فقد زال ذلك. فإن فعل حينئذ كان ضامنا لما يجنيه.

ثمَّ إن سرت الضربة الأولى إلى نفسه فلا ضمان، لأنها سراية جرح مباح.

و إن سرت الثانية خاصّة ضمنه.

و إن سرتا معا إلى النفس، قال الشيخ في المبسوط [3]: لا قصاص في


[1] راجع ج 1: 82.

[2] التهذيب 6: 157 ح 282 و فيه: دون عياله، الوسائل 11: 91 ب «46» من أبواب جهاد العدوّ ح 5.

[3] المبسوط 8: 75- 76.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست