نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 456
[فروع]
فروع لو أوضحه اثنتين، ففي كلّ واحدة خمسين من الإبل.
و لو وصل الجاني بينهما، (1) صارتا واحدة، كما لو أوضحه ابتداء.
و كذا لو سرتا، فذهب ما بينهما، لأنّ السراية من فعله.
و لو وصل بينهما غيره، لزم الأوّل ديتان، و الواصل ثالثة، لأنّ فعله لا يبنى على فعل غيره.
و لو وصلهما المجنيّ عليه، فعلى الأوّل ديتان، و الواصلة هدر.
و لو اختلفا فقال الجاني: أنا شققت بينهما، و أنكر المجنيّ عليه، فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه، لأنّ الأصل ثبوت الدّيتين، و لم يثبت المسقط.
و كذا لو قطع يديه و رجليه، ثمَّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال، و اختلفا، فالقول قول الوليّ مع يمينه.
و لو شجّه واحدة. و اختلفت مقاديرها، أخذ دية الأبلغ، لأنّها لو كانت كلّها كذلك، لم تزد على ديتها.
و لو شجّه في عضوين، كان لكلّ عضو دية على انفراده، و إن كان بضربة واحدة.
وضحه. و الوضح: الضوء و البياض.
قوله: «و لو وصل الجاني بينهما. إلخ».
(1) وجه الاتّحاد: اتّصال الشجّتين في الحسّ، كما لو شجّه ابتداء بهذا المقدار أو أزيد منه، فتكون موضحة واحدة، لصدق الوحدة عليها الآن، و لأصالة براءة الذمّة من الزائد على دية الواحدة.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 456