responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 457

و لو شجّه في رأسه (1) و جبهته. فالأقرب أنّها واحدة، لأنّهما عضو واحد.

[و أمّا الهاشمة]

و أمّا الهاشمة: (2) فهي: الّتي تهشم العظم، و ديتها عشر من الإبل، أرباعا إن كان خطأ، و أثلاثا إن كان شبيه العمد. و لا قصاص فيها. و يتعلّق الحكم بالكسر، و إن لم يكن جرح.


و يشكل: بأنه قد وجب عليه ديتان قبل الوصول، و الوصل أحدث جناية أخرى، فإذا لم يوجب حقّا ماليّا [1] بتعدّيه فلا أقلّ من بقاء ما وجب ابتداء من الحقّين.

و الوجه: وجوب دية موضحتين، لوجوبهما ابتداء فيستصحب. و هو خيرة فخر المحقّقين في شرحه [2]. و في القواعد [3] استشكل الحكم.

قوله: «و لو شجّه في رأسه. إلخ».

(1) وجه الوحدة: أن الرأس لغة يشملهما، و من ثمَّ أطلق اسم الشجاج على ما يقع فيهما من الجرح دون غيرهما من البدن.

و وجه العدم: تغايرهما اسما و عرفا، و لانتفاء التكرار في قولهم: رأسه و وجهه.

و الحقّ: أن الرأس يطلق على ما يعمّهما و على منبت الشعر، و مع حصول الشكّ فالأصل براءة الذمّة من الزائد. و موضع الخلاف ما لو كانت الشجّة واحدة متّصلة، بعضها في الرأس و بعضها في الوجه.

قوله: «و أما الهاشمة. إلخ».

(2) الهاشمة هي التي تهشم العظم، أي: تكسره، و منه قيل للنبات المنكسر:


[1] في «د، م»: ثالثا.

[2] إيضاح الفوائد 4: 716.

[3] قواعد الأحكام 2: 334.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست