responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 414

و لو تقلّصت، (1) قال الشيخ [1]: فيه ديتها. و الأقرب الحكومة. و لو استرختا فثلثا الدية.


و طريقه- مع تسليمه- ضعيف.

و رابعها: أن في العليا النصف، و في السفلى الثلاثين. اختاره ابن الجنيد [2]. و نقله المصنف عن ابن بابويه [3]. و هو في كتاب ظريف أيضا.

و قال فيه: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها، لأنها تمسك الطعام مع الأسنان» [4]. و فيه- مع ندوره، و ضعف سنده- زيادة لا وجه لها. و الأظهر هو الأول.

قوله: «و لو تقلّصت. إلخ».

(1) وجه ما قرّبه المصنف من ثبوت الحكومة وجود العيب بسبب الجناية، مع عدم ثبوت مقدّر لها شرعا، و هو موجب لها.

و وجّه كلام الشيخ بأن مع التقلّص تزول المنفعة المخلوقة لأجلها و الجمال، فيجري وجودها مجرى عدمها.

و ردّ بمنع ذلك. و عورض ببطلان بطش اليد.

و ربما احتمل وجوب ثلث ديتها، لصيرورتها حينئذ عضوا أشلّ.

و يضعّف بأن الشلل يحدث استرخاء، و هو يقابل التقلّص، أو يراد به عدم الإحساس، كما قال الجوهري [5]: أن الشلل فساد العضو.


[1] المبسوط 7: 132.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 804.

[3] لم نعثر عليه.

[4] انظر الهامش (9) في الصفحة السابقة.

[5] الصحاح 5: 1737.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست