نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 414
و لو تقلّصت، (1) قال الشيخ[1]: فيه ديتها. و الأقرب الحكومة. و لو استرختا فثلثا الدية.
و طريقه- مع تسليمه- ضعيف.
و رابعها: أن في العليا النصف، و في السفلى الثلاثين. اختاره ابن الجنيد [2]. و نقله المصنف عن ابن بابويه [3]. و هو في كتاب ظريف أيضا.
و قال فيه: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها، لأنها تمسك الطعام مع الأسنان» [4]. و فيه- مع ندوره، و ضعف سنده- زيادة لا وجه لها. و الأظهر هو الأول.
قوله: «و لو تقلّصت. إلخ».
(1) وجه ما قرّبه المصنف من ثبوت الحكومة وجود العيب بسبب الجناية، مع عدم ثبوت مقدّر لها شرعا، و هو موجب لها.
و وجّه كلام الشيخ بأن مع التقلّص تزول المنفعة المخلوقة لأجلها و الجمال، فيجري وجودها مجرى عدمها.
و ردّ بمنع ذلك. و عورض ببطلان بطش اليد.
و ربما احتمل وجوب ثلث ديتها، لصيرورتها حينئذ عضوا أشلّ.
و يضعّف بأن الشلل يحدث استرخاء، و هو يقابل التقلّص، أو يراد به عدم الإحساس، كما قال الجوهري [5]: أن الشلل فساد العضو.