نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 413
..........
المفيد [1]، و الشيخ في المبسوط [2]، و سلّار [3]، و أبو الصلاح [4]. و ذكروا أن بذلك روايات. و احتجّوا أيضا بكثرة منفعة السفلى، فإنها تمسك الطعام و الشراب، و تردّ اللعاب، و لزيادة الشين بذهابها، فيناسبها زيادة الدية. و لا يخفى ضعف التمسّك.
و ثالثها: أن في العليا خمسي الدية أربعمائة دينار، و في السفلى ثلاثة أخماس الدية ستّمائة دينار. ذهب إليه الصدوق [5]، و الشيخ في النهاية [6]، و اختاره العلامة في المختلف [7]، لرواية أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في السفلى ستّة آلاف، و في العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء» [8]. و المراد بالعدد الدراهم.
و الرواية ضعيفة بأبي جميلة. و المصنف نقله أيضا عن كتاب ظريف [9].
[8] الكافي 7: 312 ح 5، الفقيه 4: 99 ح 330، التهذيب 10: 246 ح 974، الوسائل 19: 222 ب «5» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
[9] لم نجد هذا التفصيل في كتاب ظريف المرويّ مقطّعا في مصادر الحديث، و لعلّ المحقّق «(قدّس سرّه)» أراد أن تفضيل الشفة السفلى على العليا مذكور في كتاب ظريف، انظر الكافي 7: