responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 413

..........


المفيد [1]، و الشيخ في المبسوط [2]، و سلّار [3]، و أبو الصلاح [4]. و ذكروا أن بذلك روايات. و احتجّوا أيضا بكثرة منفعة السفلى، فإنها تمسك الطعام و الشراب، و تردّ اللعاب، و لزيادة الشين بذهابها، فيناسبها زيادة الدية. و لا يخفى ضعف التمسّك.

و ثالثها: أن في العليا خمسي الدية أربعمائة دينار، و في السفلى ثلاثة أخماس الدية ستّمائة دينار. ذهب إليه الصدوق [5]، و الشيخ في النهاية [6]، و اختاره العلامة في المختلف [7]، لرواية أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في السفلى ستّة آلاف، و في العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء» [8]. و المراد بالعدد الدراهم.

و الرواية ضعيفة بأبي جميلة. و المصنف نقله أيضا عن كتاب ظريف [9].


[1] المقنعة: 755.

[2] المبسوط 7: 132.

[3] المراسم: 244.

[4] الكافي في الفقه: 398.

[5] المقنع: 511.

[6] النهاية: 766.

[7] المختلف: 804.

[8] الكافي 7: 312 ح 5، الفقيه 4: 99 ح 330، التهذيب 10: 246 ح 974، الوسائل 19: 222 ب «5» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[9] لم نجد هذا التفصيل في كتاب ظريف المرويّ مقطّعا في مصادر الحديث، و لعلّ المحقّق «(قدّس سرّه)» أراد أن تفضيل الشفة السفلى على العليا مذكور في كتاب ظريف، انظر الكافي 7:

331- 332، الفقيه 4: 58 ذيل ح 194، التهذيب 10: 299 ذيل ح 1148، الوسائل 19:

222 ب «5» من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست