responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 394

..........


سبب و الذي وجد منه- و هو جذب الثاني- مباشرة، فصار كما إذا حفر بئرا عدوانا و طرح فيها آخر نفسه، فإنه لا يجب على الحافر ضمانه.

و الثاني: أنه يجب نصف ديته على الحافر، و يهدر النصف، لهلاكه بالسببين. و ابتداء السقوط لم يكن بفعله، و الجذب وجد بعد ذلك. و بهذا يخالف ما إذا طرح نفسه في البئر قصدا، فإنه أحدث سبب الهلاك باختياره.

و إن لم يكن الحفر عدوانا فالأول مهدر بغير إشكال.

و لو جذب الثاني ثالثا و ماتوا جميعا، فالأول فيه وجهان:

أحدهما: أنه يهدر نصف ديته، لجذبه الثاني، و يجب نصفها على الثاني، لجذبه الثالث، فإنه مات بفعلهما. و هذا مبنيّ على أن الحفر لا أثر له مع الجذب، و هو الذي اقتصر المصنف عليه.

و الثاني: أنه مات بثلاثة أسباب: صدمة البئر، و ثقل الثاني و الثالث كما مرّ، فيهدر لما حصل بفعله- و هو ثقل الثاني- ثلث الدية. و ينظر بعد ذلك، إن كان الحفر عدوانا فثلثها على حافر البئر، و ثلثها على الثاني، لجذبه الثالث. و إن لم يكن الحفر عدوانا أهدر ثلث آخر، و وجب الثلث على الثاني.

و أما الثاني، فإنه مات بجذب الأول، و إلقائه إيّاه في البئر، و بثقل الثالث، و ثقل الثالث حصل بفعله، فيهدر نصف ديته، و يجب نصفها على الأول، و لا أثر للحفر في حقّه إذا جذب و ألقي فيها.

و أما الثالث، فإنه لم يوجد منه ما يؤثّر في هلاكه، فيجب تمام ديته. و على من يجب؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه على الثاني، لأنه الذي جذبه و أوقعه في البئر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست