responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 395

و لو جذب الثّالث رابعا، (1) فمات بعض على بعض، فللأوّل ثلثا الدّية، لأنّه مات بجذبه الثّاني عليه، و بجذب الثّاني الثّالث عليه، و بجذب الثّالث الرّابع، فيسقط ما قابل فعله، و يبقى الثّلثان على الثّاني و الثّالث، و لا ضمان على الرّابع.

و للثّاني ثلثا الدّية أيضا، لأنّه مات بجذب الأول، و بجذبه الثالث [و هو فعل نفسه]، و بجذب الثّالث الرّابع عليه، فيسقط ما قابل فعله، و يجب الثّلثان على الأوّل و الثّالث.

و للثّالث ثلثا الدّية أيضا، لأنّه مات بجذبه الرابع، و بجذب الثّاني و الأول له.

أمّا الرّابع فليس عليه شيء، و له الدّية كاملة. فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه. و إن شرّكنا، كانت ديته أثلاثا بين الأوّل و الثّاني و الثّالث.


و الثاني: أنه على الأول و الثاني جميعا، لأنه لمّا جذب الثاني الثالث و الأول الثاني صار الثالث مجذوبا بالقوّتين جميعا.

و إلى الوجهين أشار المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «فإن رجّحنا المباشرة.

إلخ».

قوله: «و لو جذب الثالث رابعا. إلخ».

(1) هذه هي الصورة السابقة بحالها إلا أن الثالث جذب رابعا و ماتوا جميعا، فدية الرابع واجبة بكمالها. و في محلّها ما تقدّم من الوجهين في كونه الثالث أو هو و الثاني.

و أما الثلاثة الأول ففيهم وجوه:

أحدها- و هو الذي اقتصر عليه المصنف (رحمه اللّه)-: أنه لا يعتبر صدمة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست