responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 393

..........


ثمَّ هل يجب على الثاني كما الدية أو نصفها؟ وجهان، من استناد موت الأول إلى وقوع الثاني عليه، لأن المفروض كون الوقوع في البئر لا يقتل عادة.

و هو الذي اختاره في القواعد [1]. و من استناد موته إلى سببين، و هما: الوقوع في البئر و وقوع الثاني عليه، فيلزمه نصف الدية، و يكون النصف الآخر على الحافر إن كان الحفر عدوانا، و إلا فهو مهدر.

و هذا إذا كان الوقوع له أثر في الهلاك. أما لو وصل الأول إلى البئر و لم ينصدم [2]، ثمَّ وقع عليه الثاني، تعلّق بوقوعه كمال الدية.

و إن مات الثاني، فإن تعمّد إلقاء نفسه [فمات] [3] فيها، أو لم يكن الحفر عدوانا، فهو هدر، و إلا تعلّق الضمان بالحافر.

و إن ماتا معا فالحكم في حقّ كلّ واحد على ما بيّنّاه. و عليه يتفرّع ما لو وقع ثلاثة فصاعدا.

الحالة الثانية: أن يقع الثاني في البئر بجذب الأول، بأن يزلق على طرف البئر فجذب غيره فوقع و وقع المجذوب فوقه فماتا. فالثاني هلك بجذب الأول، فكأنّه أخذه فألقاه في البئر، إلا أنه قصد الاستمساك و التحرّز عن الوقوع، فكان شبيه عمد.

و أما الأول، فإن كان الحفر عدوانا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه مهدر [و] [4] لا يتعلّق شيء من ضمانه بحافر البئر، لأن الحفر


[1] قواعد الأحكام 2: 317.

[2] في «د، م»: ينعدم.

[3] من «أ، ث، ط».

[4] من «م» و الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست