responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 392

و لو جذب إنسان (1) غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه، فالجاذب هدر. و لو مات المجذوب، ضمنه الجاذب، لاستقلاله بإتلافه. و لو ماتا، فالأوّل هدر، و عليه دية الثاني في ماله.

و لو جذب الثاني ثالثا، فماتوا بوقوع كلّ [واحد] منهم على صاحبه، فالأول مات بفعله و فعل الثاني، فيسقط نصف ديته، و يضمن الثاني النصف. و الثّاني مات بجذبه الثّالث عليه و جذب الأوّل، فيضمن الأوّل نصف ديته، و لا ضمان على الثالث. و للثالث الدّية. فإن رجّحنا المباشرة، فديته على الثاني. و إن شريكنا بين القابض و الجاذب، فالدّية على الأوّل و الثّاني نصفين.


قوله: «و لو جذب إنسان. إلخ».

(1) إذا وقع في البئر واحد بعد واحد فهلكوا أو بعضهم، فإما أن يكون وقوع الثاني بجذب الأول أو بغير جذبه. فهنا حالتان اقتصر المصنف- (رحمه اللّه)- على الثانية [1] منهما.

الأولى: أن يقع من غير أن يجذبه الأول. فإن مات الأول فالثاني ضامن، لأنه أتلفه بفعله [2] و وقوعه عليه، فكان كما لو رماه بحجر فقتله.

و ما الذي يلزمه؟ ينظر إن تعمّد إلقاء نفسه عليه، و مثله يقتل مثله غالبا، فعليه القصاص. و إن تعمّده لكن لا يقتل مثله غالبا، و لا قصده، فهو شبيه عمد.

و إن لم يتعمّد و تردّى في البئر بغير اختياره، أو لم يعلم بوقوع الأول، فهو خطأ محض.


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: على الأولى، كما لا يخفى على المتأمّل.

[2] في «ث، د»: بثقله.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست