responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 391

..........


و وجّهت الثانية: بأن الأول مات بالوقوع في الزبية و وقوع الثلاثة فوقه، و وقوعهم نتيجة فعله، فلم يتعلّق به [1] ضمان، فيسقط ثلاثة أرباع الدية، لكون ثلاثة أرباع السبب من فعله، و يجب له ربع الدية على الحافر بتقدير كون حفره وقع عدوانا. و موت الثاني بجذب الأول و وقوع الاثنين فوقه، و وقوعهما من نتيجة فعله، فوجب ثلث الدية. و موت الثالث من جذب الثاني و وقوع الرابع فوقه، و ذلك من فعله، فوجب النصف. و باتّفاق الروايات و الأوجه تجب دية الرابع بكمالها، لأنه لم يتسبّب بشيء. و إنما يحصل الاختلاف فيمن يجب عليه.

و يبقى فيها- مع ضعفها- إيجاب الدية على العاقلة، مع أن القتل إما عمد أو شبهه، و كلاهما يمنع تعلّق العاقلة به عندنا. نعم، يجري على مذهب العامّة [2]، لأنّهم يوجبون دية شبيه العمد على العاقلة كالخطإ المحض.

و حيث يطرح الخبران لما ذكر فما وجّهه المصنف أخيرا هو الوجه، لاستقلال كلّ واحد بإتلاف من أمسكه. هذا إذا لم نقل بالتشريك بين المباشر للإمساك و المشارك [3] في الجذب، بل قلنا بتقديم المباشر.

و لو قلنا بالتشريك، لأن لكلّ فعلا، كان على الأول دية الثاني، لاستقلاله بإتلافه، و نصف دية الثالث، لأنه تلف بجذبه و جذب الأول، و ثلث دية الرابع، لأنه تلف بجذب الثلاثة إيّاه. و على الثاني نصف دية الثالث و ثلث دية الرابع، لما ذكر. و على الثالث ثلث دية لا غير.


[1] في «خ»: بهم.

[2] اللباب في شرح الكتاب 3: 152، الحاوي الكبير 12: 212، المغني لابن قدامة 9: 492، روضة الطالبين 7: 120.

[3] في «ت» و الحجريّتين: و المباشر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست