responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 390

..........


و المشهور في رواية الجمهور [1] عن عليّ (عليه السلام) يوافق الرواية الثانية.

و طعنوا في طريقها أيضا. و نقل في المبسوط [2] عنهم أنهم رووا عنه (عليه السلام) أن للثاني ثلثي الدية، لأنه هلك فوقه اثنان، فيكون رواية ثالثة.

و المصنف- (رحمه اللّه)- هنا اطّرح الرواية الثانية لضعفها، و قصّر الأولى على واقعتها من غير ردّ لها، حيث إنها مشهورة بين الأصحاب. و عمل بمضمونها جماعة [3] منهم، و مال إلى العمل بها في النكت [4].

و وجّهوها: بأن الأول لم يقتله أحد، و الثاني قتله الأول، و قتل هو الثالث و الرابع، فقسّطت الدية على الثلاثة، فاستحقّ منها بحسب ما جني عليه، و سقط بحسب ما جناه، و الثالث قتله اثنان و قتل هو واحدا، فاستحقّ ثلثي الدية كذلك، و الرابع قتله الثلاثة، فاستحقّ تمام الدية.

و هذا توجيه ضعيف، فإنه لا يلزم من قتله لغيره سقوط حقّه عن قاتله.

و ربما قيل: بأن دية الرابع على الثلاثة بالسويّة، لاشتراكهم في سببيّة قتله، و إنّما نسبها إلى الثالث لأنه استحقّ على من قتله ثلثي الدية، فيضيف إليهما ثلثا آخر و يدفعه إلى أولياء الرابع، كما أن الثاني استحقّ على الأول ثلثا، فأضاف إليه ثلثا آخر و دفعه إلى أولياء الثالث.

و هذا مع مخالفته للظاهر لا يتمّ في الآخرين، لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين و دية الثاني على الأول، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقّه كما مرّ.


[1] انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

[2] المبسوط 7: 192.

[3] المقنعة: 750، النهاية: 763- 764، الوسيلة: 455.

[4] النهاية و نكتها 3: 426.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست