نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 389
قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في الأوّل فريسة الأسد، و غرّم أهله ثلث الدية للثّاني، و غرّم الثّاني لأهل الثالث ثلثي الدّية، و غرّم الثالث لأهل الرّابع الدّية كاملة.
و الثّانية: رواية مسمع[1]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّ عليّا (عليه السلام) قضى: أنّ للأوّل ربع الدّية، و للثّاني ثلث الدّية، و للثّالث نصف الدّية، و للرّابع الدّية كاملة، و جعل ذلك على عاقلة الّذين ازدحموا.
و الأخيرة ضعيفة الطّريق إلى مسمع، فهي إذن ساقطة. و الأولى مشهورة، و لكنّها حكم في واقعة.
و يمكن أن يقال: على الأوّل الدّية للثّاني، لاستقلاله بإتلافه، و على الثّاني دية الثّالث، و على الثّالث دية الرّابع لهذا المعنى. فإن قلنا بالتّشريك بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب، كان على الأوّل دية و نصف و ثلث، و على الثّاني نصف و ثلث، و على الثّالث ثلث دية لا غير.
السلام. و فيها عنه (عليه السلام) روايتان مختلفتان من طرق الأصحاب، و هما اللّتان ذكرهما المصنف (رحمه اللّه). و في طريق كلّ واحدة منهما ضعف. فالأولى باشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (عليه السلام) بين الثقة و غيره.
و الثانية بجماعة منهم سهل بن زياد، و هو عاميّ، و ابن شمّون و هو غال، و الأصمّ و هو ضعيف.