responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 388

[و من لواحق هذا الباب]

و من لواحق هذا الباب مسائل الزّبية: (1) فلو وقع واحد (2) في زبية الأسد، فتعلّق بثان، و تعلّق الثّاني بثالث، و الثالث برابع، فافترسهم، فيه روايتان.

إحداهما: رواية محمد بن قيس [1]، عن أبي جعفر (عليه السلام)،


و فيه قول آخر بضمان حصّته خاصّة، لاستناد التفريط إلى المالك حيث لم يتوثّق لنفسه، و من الجائز كون الملتمس صادقا في خبره، فكونه غارّا مطلقا ممنوع. و هذا متّجه.

و اعلم أن المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه، حتى لو لفظه البحر على الساحل أو اتّفق الظفر به فهو لمالكه، و يستردّ الضامن المبذول إن لم تنقص قيمة المتاع. و لو نقص لزمه من المبذول بنسبة النقص. و هل للمالك أن يمسك ما أخذ و يردّ بدله؟ فيه وجهان تقدّم [2] مثلهما في المغصوب إذا ردّ الغاصب بدله لتعذّر العين ثمَّ وجدت، و أولى بلزوم المعاوضة هنا.

قوله: «مسائل الزّبية».

(1) الزّبية هي بضمّ الزاي حفيرة تحفر للأسد. قيل: سمّيت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، و الرّابية التي لا يعلوها الماء تسمّى الزبية، و منه المثل [السائر] [3]: بلغ السيل الزّبى.

قوله: «فلو وقع واحد. إلخ».

(2) هذه الواقعة مشهورة في كتب الخاصّة و العامّة [4] من قضاء عليّ عليه


[1] الكافي 7: 286 ح 3، التهذيب 10: 239 ح 951، الوسائل 19: 176 ب «4» من أبواب موجبات الضمان ح 2.

[2] في ج 12: 200.

[3] من إحدى الحجريّتين.

[4] مسند أحمد 1: 77 و 128 و 152، سنن البيهقي 8: 111، تلخيص الحبير 4: 30 ح 1712.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست