نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 388
[و من لواحق هذا الباب]
و من لواحق هذا الباب مسائل الزّبية: (1) فلو وقع واحد (2) في زبية الأسد، فتعلّق بثان، و تعلّق الثّاني بثالث، و الثالث برابع، فافترسهم، فيه روايتان.
إحداهما: رواية محمد بن قيس[1]، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
و فيه قول آخر بضمان حصّته خاصّة، لاستناد التفريط إلى المالك حيث لم يتوثّق لنفسه، و من الجائز كون الملتمس صادقا في خبره، فكونه غارّا مطلقا ممنوع. و هذا متّجه.
و اعلم أن المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه، حتى لو لفظه البحر على الساحل أو اتّفق الظفر به فهو لمالكه، و يستردّ الضامن المبذول إن لم تنقص قيمة المتاع. و لو نقص لزمه من المبذول بنسبة النقص. و هل للمالك أن يمسك ما أخذ و يردّ بدله؟ فيه وجهان تقدّم [2] مثلهما في المغصوب إذا ردّ الغاصب بدله لتعذّر العين ثمَّ وجدت، و أولى بلزوم المعاوضة هنا.
قوله: «مسائل الزّبية».
(1) الزّبية هي بضمّ الزاي حفيرة تحفر للأسد. قيل: سمّيت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، و الرّابية التي لا يعلوها الماء تسمّى الزبية، و منه المثل [السائر] [3]: بلغ السيل الزّبى.
قوله: «فلو وقع واحد. إلخ».
(2) هذه الواقعة مشهورة في كتب الخاصّة و العامّة [4] من قضاء عليّ عليه