نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 344
..........
أو يضطرّ إليه بهواء و نحوه. و على التقادير: إما أن يكون الوقوع ممّا يقتل غالبا، أو لا يكون. و على تقدير القصد: إما أن يقصد قتله أو لا.
فإن قصد الوقوع عليه باختياره، و كان ممّا يقتل غالبا، أو قصد القتل، فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم، و تؤخذ الدية من تركته إن مات أيضا، بناء على أخذها من مال العامد إذا مات.
و إن قصد الوقوع دون القتل، و لم يكن ممّا يقتل غالبا فاتّفق به، فهو شبيه عمد تثبت فيه الدية في ماله.
و إن لم يقصده، بأن قصد الوقوع لا عليه، فهو خطأ محض يحال ضمانه على عاقلته.
و إن اضطرّ إلى الوقوع لم يكن القتل من فعله أصلا، فلا ضمان عليه و لا على عاقلته.
و هذا كلّه مقتضى القواعد السابقة. و يدلّ على القسم الأخير رواية عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الأعلى شيء، و لا على الأسفل شيء» [1].
و على جميع هذه التقديرات فالواقع هدر، لأن قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان.
و لو كان وقوعه بدفع غيره ممّن يحال عليه، فالقول في ضمان المدفوع كما مرّ، فيقتل به الدافع إن قصده، و كان [2] ممّا يقتل غالبا، أو قصد القتل، و تلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده الفعل، و إلا كان خطأ محضا.
[1] الكافي 7: 289 ح 3، التهذيب 10: 211 ح 835، الوسائل 19: 41 ب «20» من أبواب قصاص النفس ح 3.