نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 343
[التّاسعة: روى السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ عليّا (عليه السلام) ضمّن ختّانا]
التّاسعة: روى السّكوني[1](1) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ عليّا (عليه السلام) ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام. و الرّواية مناسبة للمذهب.
[العاشرة: لو وقع من علوّ على غيره فقتله]
العاشرة: لو وقع من علوّ (2) على غيره فقتله:
فإن قصد [قتله] و كان الوقوع [ممّا] يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا.
و إن كان لا يقتل غالبا، فهو شبيه بالعمد، يلزمه الدّية في ماله.
و إن كان وقع مضطرّا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأ محض، و الدّية فيه على العاقلة.
أمّا لو ألقاه الهواء أو زلق، فلا ضمان، و الواقع هدر على التّقديرات.
و لو دفعه دافع، فدية المدفوع لو مات على الدّافع. أمّا دية الأسفل، فالأصل أنّها على الدّافع أيضا.
و في النّهاية: ديته على الواقع، و يرجع بها على الدّافع. و هي رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قوله: «روى السكوني. إلخ».
(1) قد تقدّم [2] أن الطبيب و نحوه يضمن في ماله و إن كان حاذقا، لأن فعله شبيه عمد. و هذه الرواية تدلّ على ذلك و إن ضعف طريقها، فتكون شاهدا و إن لم تكن دليلا.
قوله: «لو وقع من علوّ. إلخ».
(2) إذا وقع من علوّ على غيره فقتله، فإما أن يقصد الوقوع عليه، أو لا يقصده،
[1] التهذيب 10: 234 ح 928، الوسائل 19: 195 ب «24» من أبواب موجبات الضمان ح 2.