نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 345
[الحادية عشرة: قضاؤه علي (ع) في جارية ركبت أخرى]
الحادية عشرة: روى أبو جميلة[1](1)، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت أخرى، فنخستها [2] ثالثة، فقمصت [3] المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت: إنّ ديتها نصفان، على النّاخسة و المنخوسة. و أبو جميلة ضعيف، فلا استناد
هذا حكم المدفوع. أما الأسفل ففي من يضمنه منهما قولان:
أحدهما- و هو الذي اختاره المصنف و العلامة [4] و جماعة [5]-: أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القويّ، و المباشر ضعيف بالإلجاء أو منتف.
و الثاني: قول الشيخ في النهاية [6]: إن دية الأسفل على الذي وقع عليه، و يرجع بها على الذي دفعه.
و مستنده صحيحة [7] عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: و يرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا» [8].