نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 342
قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، و قال: قد أعذر من حذّر.
و لو كان مع المارّ صبيّ، فقرّبه من طريق السهم لا قصدا فأصابه، فالضّمان على من قرّبه، لا على الرّامي، لأنّه عرّضه للتّلف. و فيه تردّد.
الحذر، فلو لم يسمع أو لم يمكنه فالدية على عاقلة الرامي، لأنه خطأ محض.
و المراد بالمارّ المصاحب للصبيّ: البالغ، ليتوجّه الحكم عليه بالضمان. فلو كان صبيّا مثله فالضمان على عاقلته حيث يكون البالغ ضامنا.
و المراد بالضمان على الرامي حيث يفرض الضمان بسبب الرمي، و إلا فهو على عاقلته، لأنه غير قاصد للشخص، و إلا لاقتصّ منه.
و الحكم بضمان المقرّب للشيخ [1] و القاضي [2]، نظرا إلى عدم قصد الرامي، فكان كالممسك و المقرّب كالذابح.
و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في ذلك. و منشؤه ممّا ذكر، و من حيث إن المقرّب عرّضه للتلف فهو سبب، و المباشر ضعيف للغرور، و من أن الرامي هو المباشر حقيقة، و السبب لا يعلم الإصابة، فجرى مجرى الدافع غيره في بئر لا يعلمها.
و معنى قوله (عليه السلام): «قد أعذر من حذّر» أي: صار ذا عذر. قاله الجوهري [3]. و في نهاية ابن الأثير: «يقال: أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية من العذر، و قد يكون «أعذر» بمعنى: عذر» [4].