responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 339

و لو كانا عبدين (1) بالغين سقطت جنايتهما، لأنّ نصيب كلّ [واحد] منهما هدر، و ما على صاحبه فات بتلفه، و لا يضمن المولى.


مالكا و الآخر يظلمه فدم الظالم هدر.

و هذا كلّه حكم البالغين العاقلين. أما إذا اصطدم صبيّان أو مجنونان أو بالتفريق، فإن ركبا بأنفسهما فالحكم كذلك، إلا أن الضمان هنا على العاقلة مطلقا، لأن عمد الصبيّ خطأ.

و إن أركبهما من لا ولاية له عليهما و لا إذن، لم يهدر شيء من ديتهما و لا قيمة الدابّتين، و لا شيء على الصبيّين و لا على العاقلتين، بل إن كان المركب واحدا فعليه قيمة الدابّتين و دية الصبيّين. و في محلّها [1] ما علم من التفصيل.

و إن أركب ذا واحد و ذا واحد، فعلى كلّ واحد نصف قيمة كلّ واحدة من الدّابّتين، لأن الذي أركبه متعدّيا أتلف النصفين فضمنه. و يجب على كلّ واحد نصف دية الراكب. و في محلّها ما ذكر.

و إن أركبهما وليّهما لمصلحتهما فلا ضمان عليه، إذ لا تقصير، و كان كما لو ركبا بأنفسهما. و مع عدم المصلحة، ككون الدابّة جموحة، فلا إشكال في ضمان الوليّ كالأجنبي.

قوله: «و لو كانا عبدين. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم تصادم الحرّين، فأما إذا كانا عبدين، فإن مات أحدهما وجب نصف قيمته متعلّقا برقبة الحيّ. و إن ماتا معا فهما مهدران، لأن جناية العبد تتعلّق برقبته، فإذا فاتت الرقبة فات محلّ التعلّق. و لا فرق بين أن يختلف القيمتان أو يتّفقا.


[1] في «ث»: محلّهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست