responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 340

و لو اصطدم حرّان، (1) فمات أحدهما، فعلى ما قلنا [ه]، يضمن الباقي نصف دية التّالف. و على رواية عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): يضمن الباقي دية الميّت. و الرواية شاذّة.


و لو كان المصطدمان حرّا و عبدا لزم كلّ واحد حكمه. فإن مات العبد فنصفه هدر، و يجب نصف قيمته، و يكون على الحرّ كقيمة الفرس.

و إن مات الحرّ وجب نصف ديته يتعلّق برقبة العبد.

و إن ماتا معا وجب نصف قيمة العبد في تركة الحرّ، و يتعلّق به نصف دية الحرّ. و ما تعلّق برقبة العبد إذا فات [1] يتعلّق ببدلها، كما أن العبد الجاني الذي تعلّق الأرش برقبته إذا قتل انتقل إلى قيمته.

ثمَّ إن تساويا تقاصّا، بناء على أن نقد [2] البلد الذي تجب فيه القيمة أحد أفراد الدية. و لو كان نصف القيمة أكثر و أوجبناها فللسيّد أخذ الزيادة من تركة الحرّ، و إلا فلا. و إن كان نصف الدية أكثر فالزيادة مهدرة، لأنه لا محلّ يتعلّق به.

قوله: «و لو اصطدم حرّان. إلخ».

(1) هذه المسألة بعض أقسام السابقة، و حكمها يعلم منها. و إنما أعادها لينبّه على الرواية [3] التي وردت في حكمها تخالف ما تقتضيه القواعد في حكم المسألة. و الرواية مع شذوذها في طريقها جهالة، فهي مطّرحة. مع أنها لا تدلّ على تصادم الحرّين، بل ظاهرها أن ضامن الدية صدم الميّت، فلا تخالف الأصول.


[1] في «ت، د»: مات.

[2] في «خ»: بعض البدل، و في «م»: قدر البدل.

[3] الكافي 7: 368 ح 9، التهذيب 10: 310 ح 1158، الوسائل 19: 195 ب «25» من أبواب موجبات الضمان.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست