responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 338

..........


الأثر، كالجراحة الواحدة و الجراحات.

نعم، لو كانت إحدى الدابّتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوّة الدابّة الأخرى، فلا يناط بحركتها حكم، كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة.

و لا فرق بين أن يقع المصطدمان منكبّين أو مستلقيين أو بالتفريق. و قال أبو حنيفة [1]: إنما يجب الضمان إذا وقعا مستلقيين، و أما إذا وقعا منكبّين فإنهما مهدران، لأن الانكباب إنما يحصل بفعل المنكبّ لا بفعل الآخر. و لو وقع أحدهما منكبّا و الآخر مستلقيا فالمنكبّ هدر، و ضمان المستلقي على عاقلة المنكبّ.

و لو اصطدم ماش و راكب- لطول الماشي- و هلكا فالحكم كما بيّنّاه.

و في معنى التصادم ما لو تجاذبا حبلا فانقطع و سقطا و ماتا. و أبو حنيفة [2] عكس الحكم السابق هنا، فقال: إن وقعا منكبّين فعلى عاقلة كلّ [واحد] [3] منهما تمام دية الآخر. و إن وقعا مستلقيين فهما مهدران، لأن انكباب كلّ واحد منهما هنا يكون بفعل الآخر، و الاستلقاء يكون بفعله لا بفعل الآخر، نقيض ما سبق. و ظاهر الحال أن الأمر غير منضبط، و أن كلّ واحدة من الحالتين قد يكون بفعله و قد لا يكون.

هذا إذا كان المتجاذبان مالكين للحبل أو غاصبين، أما لو كان أحدهما


[1] لم نجده في مصادر الفقه منسوبا إلى أبي حنيفة. نعم، نقلوا عن ابن القاص أن المنكبّين مهدران، و عن المزني الحكم الثاني، أي: لو وقع أحدهما منكبّا و الآخر مستلقيا، راجع حلية العلماء 7: 530- 531، روضة الطالبين 7: 185.


[2] المبسوط للسرخسي 26: 191، تبيين الحقائق 6: 151.

[3] من «م».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست