نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 30
و يحجر الحاكم (1) على أمواله، لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحقّ بها، و إن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، و يباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.
و على الثاني: لا يجوز استرقاقه، لأن المرتدّ لا يسترقّ و إن شارك الكافر في أكثر الأحكام. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] في كتاب قتال أهل الردّة.
و صرّح أيضا بعدم الفرق بين الدارين. و مال إليه المصنف- (رحمه اللّه)- في هذا الكتاب. و على هذا فيلزم عند البلوغ بالإسلام أو القتل.
و كذا لا يجوز استرقاقه على الثالث بطريق أولى.
و للشيخ قول ثالث في كتاب قتال أهل الردّة من الخلاف [2]، و هو جواز استرقاقه إن كان في دار الحرب، و عدمه في دار الإسلام، محتجّا عليه بإجماعنا و أخبارنا. و الأصحّ عدم استرقاقه مطلقا.
قوله: «و يحجر الحاكم. إلخ».
(1) ظاهره توقّف الحجر على حكم الحاكم. و هو أحد الوجهين في المسألة.
و وجهه: أن الارتداد أمر اجتهادي، فيناط حكمه بنظر الحاكم.
و قيل: يحصل الحجر بنفس الردّة، لأنها العلّة، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول. و هذا أقوى. و هو اختيار العلامة في القواعد [3]، و الشهيد في الدروس [4].