responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 30

و يحجر الحاكم (1) على أمواله، لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحقّ بها، و إن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، و يباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.


و على الثاني: لا يجوز استرقاقه، لأن المرتدّ لا يسترقّ و إن شارك الكافر في أكثر الأحكام. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] في كتاب قتال أهل الردّة.

و صرّح أيضا بعدم الفرق بين الدارين. و مال إليه المصنف- (رحمه اللّه)- في هذا الكتاب. و على هذا فيلزم عند البلوغ بالإسلام أو القتل.

و كذا لا يجوز استرقاقه على الثالث بطريق أولى.

و للشيخ قول ثالث في كتاب قتال أهل الردّة من الخلاف [2]، و هو جواز استرقاقه إن كان في دار الحرب، و عدمه في دار الإسلام، محتجّا عليه بإجماعنا و أخبارنا. و الأصحّ عدم استرقاقه مطلقا.

قوله: «و يحجر الحاكم. إلخ».

(1) ظاهره توقّف الحجر على حكم الحاكم. و هو أحد الوجهين في المسألة.

و وجهه: أن الارتداد أمر اجتهادي، فيناط حكمه بنظر الحاكم.

و قيل: يحصل الحجر بنفس الردّة، لأنها العلّة، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول. و هذا أقوى. و هو اختيار العلامة في القواعد [3]، و الشهيد في الدروس [4].


[1] المبسوط 8: 71.

[2] الخلاف 5: 501 مسألة (1).

[3] قواعد الأحكام 2: 276.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 54.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست