responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 31

[مسائل من هذا الباب]

مسائل من هذا الباب:

[الأولى: إذا تكرّر الارتداد]

الأولى: إذا تكرّر الارتداد (1)، قال الشيخ: يقتل في الرابعة. قال:

و روى أصحابنا: يقتل في الثالثة أيضا.

[الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام]

الثانية: الكافر إذا أكره (2) على الإسلام، فإن كان ممّن يقرّ على دينه، لم يحكم بإسلامه، و إن كان ممّن لا يقرّ حكم به.


قوله: «إذا تكرّر الارتداد. إلخ».

(1) الرواية المشار إليها يمكن كونها صحيحة يونس المتقدّمة عن الكاظم (عليه السلام): «أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة». [1] و الكفر من أعظم الكبائر.

و يمكن كونها رواية جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام): «في رجل رجع عن الإسلام، قال: يستتاب فإن تاب و إلا قتل، قيل لجميل: فما تقول لو تاب ثمَّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثمَّ رجع ثمَّ تاب ثمَّ رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، و لكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمَّ يقتل بعد ذلك» [2].

و الأصحّ قتله في الثالثة، عملا بعموم الرواية الأولى، و إن كان قتله في الرابعة أحوط.

قوله: «الكافر إذا أكره. إلخ».

(2) الفرق أن من يقرّ على دينه لا يصحّ إكراهه على غيره، فيقع المكره عليه لغوا كغيره من أفعاله المكره عليها بغير حقّ، بخلاف من لا يقرّ عليه، فإن إكراهه


[1] الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212 ح 791، الوسائل 18: 313 ب «5» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[2] الكافي 7: 256 ح 5، التهذيب 10: 137 ح 544، الاستبصار 4: 253 ح 960، الوسائل 18:

547 ب «3» من أبواب حدّ المرتدّ ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست