responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 29

و إن كانت مرتدّة، و الحمل بعد ارتدادهما، (1) كان بحكمهما، لا يقتل المسلم بقتله.

و هل يجوز استرقاقه؟ تردّد الشيخ: فتارة يجيز، لأنّه كافر بين كافرين، و تارة يمنع، لأنّ أباه لا يسترقّ، لتحرّمه بالإسلام، فكذا الولد.

و هذا أولى.


حينئذ حكم المرتدّ عن فطرة كان وجها. و هو الظاهر من الدروس [1]، لأنه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما، و لازمه ذلك.

قوله: «و إن كانت مرتدّة و الحمل بعد ارتدادهما. إلخ».

(1) اختلف كلام الأصحاب- بل كلام الشيخ وحده- في أن المتولّد بين المرتدّين، سواء كان ارتدادهما فطريّا أم ملّيا أم بالتفريق، هل هو كافر أصلي، أم مرتدّ كالأبوين، أم مسلم؟ من أنه متولّد بين كافرين غير ذمّيّين، و من تبعيّة الولد لأبويه، و من أن حرمة الإسلام باقية في المرتدّ، و الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، فإذا لم يحكم بإسلام الأبوين لمانع الارتداد يبقى الحكم في الولد، و لعموم: «كلّ مولود يولد على الفطرة» [2]. و على هذه الأوجه يتفرّع حكم استرقاقه.

فعلى الأول: يجوز استرقاقه. و هو اختيار الشيخ في الخلاف [3] و المبسوط [4] في كتاب المرتدّ، مصرّحا بعدم الفرق بين ولادته في دار الحرب و دار الإسلام، محتجّا في الخلاف بعموم الأدلّة من الكتاب و السنّة على جواز استرقاق ذرّية الكفّار.


[1] الدروس الشرعيّة 2: 54.

[2] الفقيه 2: 26 ح 96، الوسائل 11: 96 ب «48» من أبواب جهاد العدوّ ح 3.

[3] الخلاف 5: 360 مسألة (11).

[4] المبسوط 7: 286.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست