responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 279

و يثبت القصاص في العين، (1) و لو كان الجاني أعور خلقة، و إن عمي، فإن الحقّ أعماه، و لا ردّ.

أمّا لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين، اقتصّ له بعين واحدة إن شاء. و هل له مع ذلك نصف الدّية؟ قيل: لا، لقوله تعالى وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. و قيل: نعم، تمسّكا بالأحاديث. و الأوّل أولى.


قوله: «و يثبت القصاص في العين. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

الأولى: لو جنى الأعور على عين واحدة لذي العينين، بأن فقأها مثلا، جاز الاقتصاص منه إجماعا، لعموم قوله تعالى وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [1]. لكن هنا يمكن المماثلة من حيث الجارحة، أما من حيث المنفعة فيختلف، لأن الذاهب على المجنيّ عليه نصف البصر و على الجاني مجموعه، إلا أنه لا نظر إليه هنا، و إن كان لو جني عليه ابتداء بذهاب عينه ثبت له دية كاملة عوض النظر. هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف.

و المستند النصوص الواردة بذلك، كرواية محمد بن قيس قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى، قال: الحقّ أعماه» [2].

و مرسلة أبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمّدا، قال: تفقأ عينه، قلت: فيكون أعمى، فقال: الحقّ أعماه» [3].


[1] المائدة: 45.

[2] الكافي 7: 319 ح 3، التهذيب 10: 276 ح 1078، الوسائل 19: 134 ب «15» من أبواب قصاص الطرف ح 1.

[3] الكافي 7: 321 ح 9، التهذيب 10: 276 ح 1079، الوسائل 19: 134 الباب المتقدّم ذيل ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست