responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 280

..........


و لا يخفى أن السند ليس بنقيّ، إلا أن الحكم لا رادّ له.

و في معنى الأعور خلقة من ذهبت إحدى عينيه بآفة من اللّه تعالى. و لو كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية فلا إشكال في الحكم، كما لو كان ذلك في المجنيّ عليه.

الثانية: لو انعكس ففقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من اللّه تعالى، فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت الدية عليه كاملة، أعني: دية النفس، لأنها جميع البصر إن وقع التراضي على الدية، أو قلنا إن الواجب أحد الأمرين: بل أطلق جماعة [1] تخيّر المجنيّ عليه بين أخذ الدية تامّة و القصاص.

فإذا اقتصّ من الصحيح فهل يجب على الصحيح أن يردّ على الأعور نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية [2] و أتباعه [3] و العلامة في المختلف [4]: نعم، لأنه أذهب جميع بصره و استوفى منه نصف البصر، فيبقى عليه دية النصف، و هو نصف الدية. و لرواية محمد بن قيس قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة، و يعفا عن عين صاحبه» [5].


[1] المقنعة: 761، النهاية: 765- 766، الوسيلة 446- 447، تحرير الأحكام 2: 258- 259.

[2] النهاية: 765- 766.

[3] الوسيلة: 446- 447.

[4] المختلف: 803.

[5] الكافي 7: 317 ح 1، التهذيب 10: 269 ح 1057، الوسائل 19: 252 ب «27» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست