responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 278

..........


بالمعروف، و لا اختصاص له به، بل النظر في مثله إلى الحاكم. و إنما تجب إبانتها على هذا إذا لم يخف التلف و إلا سقط.

و لو انعكس، فاقتصّ المجنيّ عليه فألصق الجاني أذنه، فالقصاص حاصل بالإبانة، و قطع ما ألصق بعد الإبانة لا يختصّ بالمجنيّ عليه على الثاني. و له المطالبة بإزالتها على الأول بطريق أولى.

الثانية: لو قطع بعض أذنه فحكمه حكم ما لو قطع الجميع. هذا إذا أبانها.

و لو لم يبن فكذلك بالنسبة إلى القصاص، و إن ألصقها المجنيّ عليه و أقرّ عليها، كما لا يسقط قصاص الموضحة بالاندمال. هذا إن علّلنا بالنجاسة. و لو علّلنا بالمماثلة فللمجنيّ عليه طلب الإزالة.

و ذهب بعض [1] العامّة إلى عدم جواز القصاص هنا، لتعذّر المماثلة، و أنه لو ألصقها سقط القصاص و الدية عن الجاني، و رجع الأمر إلى الحكومة، حتى لو جاء آخر فقطع الاذن بعد الإلصاق لزمه القصاص أو الدية الكاملة.

الثالثة: لو استأصل أذنه و بقيت معلّقة بجلدة، فلا خلاف في وجوب القصاص، لإمكان رعاية المماثلة. لكن هنا لو ألصقها المجنيّ عليه لم يجب قطعها إن علّلنا بالنجاسة. و إن اعتبرنا المماثلة اعتبر في استحقاق القصاص إزالتها إن طلبه [2] الجاني، كما مرّ.


[1] روضة الطالبين 7: 70.

[2] في الحجريّتين: طلبها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست