responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 277

و لو قطعت أذن إنسان (1) فاقتصّ، ثمَّ ألصقها المجنيّ عليه، كان للجاني إزالتها، لتتحقّق المماثلة. و قيل: [لا]، لأنّها ميتة. و كذا الحكم لو قطع بعضها.

و لو قطعها فتعلّقت بجلدة، ثبت القصاص، لأنّ المماثلة ممكنة.


و لو أن الجاني لم يوضح جميع الرأس، بل أوضح طرفا منه كالناصية، فأوضحت ناصيته و لم تبلغ مساحة الموضحة التي جنى بها، أكمل من باقي الرأس، لأن الرأس كلّه عضو واحد و إن اختصّ بعضه باسم خاصّ. و لا فرق بين مقدّمه و مؤخّره. و يحتمل عدم جواز مجاوزة الموضع، كما لا يجوز النزول إلى الوجه و القفا لتكميل موضحة الرأس.

قوله: «و لو قطعت أذن إنسان. إلخ».

(1) هنا مسائل:

الأولى: إذا قطع أذن إنسان فألصقها المجنيّ عليه في حرارة الدم فالتصقت، لم يسقط القصاص و لا الدية على الجاني، لأن الحكم يتعلّق بالإبانة و قد وجدت.

لكن لا تصحّ صلاة الملصق حتى يبين ما ألصقه، لأن الأذن المبانة صارت نجسة، حيث إنها قطعة تحلّها الحياة أبينت من حيّ.

و هل للجاني طلب إزالتها لا لأجل ذلك، بل لتحقّق المماثلة؟ قال المصنف- (رحمه اللّه)- و جماعة [1]: نعم. و التعليل الأول أجود.

و تظهر الفائدة فيما لو كان الإلصاق قبل الاستيفاء، فللجاني الامتناع من القصاص إلى أن يبين المجنيّ عليه أذنه على الثاني. و لو كان إلصاقها بعده فله المطالبة بإزالتها ليصير مثله. و على التعليل الأول، فالإزالة من قبيل الأمر


[1] المقنعة: 761، النهاية: 774، المهذّب 2: 480.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست