نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 277
و لو قطعت أذن إنسان (1) فاقتصّ، ثمَّ ألصقها المجنيّ عليه، كان للجاني إزالتها، لتتحقّق المماثلة. و قيل: [لا]، لأنّها ميتة. و كذا الحكم لو قطع بعضها.
و لو قطعها فتعلّقت بجلدة، ثبت القصاص، لأنّ المماثلة ممكنة.
و لو أن الجاني لم يوضح جميع الرأس، بل أوضح طرفا منه كالناصية، فأوضحت ناصيته و لم تبلغ مساحة الموضحة التي جنى بها، أكمل من باقي الرأس، لأن الرأس كلّه عضو واحد و إن اختصّ بعضه باسم خاصّ. و لا فرق بين مقدّمه و مؤخّره. و يحتمل عدم جواز مجاوزة الموضع، كما لا يجوز النزول إلى الوجه و القفا لتكميل موضحة الرأس.
قوله: «و لو قطعت أذن إنسان. إلخ».
(1) هنا مسائل:
الأولى: إذا قطع أذن إنسان فألصقها المجنيّ عليه في حرارة الدم فالتصقت، لم يسقط القصاص و لا الدية على الجاني، لأن الحكم يتعلّق بالإبانة و قد وجدت.
لكن لا تصحّ صلاة الملصق حتى يبين ما ألصقه، لأن الأذن المبانة صارت نجسة، حيث إنها قطعة تحلّها الحياة أبينت من حيّ.
و هل للجاني طلب إزالتها لا لأجل ذلك، بل لتحقّق المماثلة؟ قال المصنف- (رحمه اللّه)- و جماعة [1]: نعم. و التعليل الأول أجود.
و تظهر الفائدة فيما لو كان الإلصاق قبل الاستيفاء، فللجاني الامتناع من القصاص إلى أن يبين المجنيّ عليه أذنه على الثاني. و لو كان إلصاقها بعده فله المطالبة بإزالتها ليصير مثله. و على التعليل الأول، فالإزالة من قبيل الأمر