responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 276

..........


و قد تقدّم [1] أن المعتبر منها مقدارها طولا و عرضا. و إنما يتمّ ذلك مع مساواة عضو الجاني للمستوفي مساحة، فلو كان رأس الشاجّ أصغر استوعبنا رأسه، و لا ينزل لإتمام المساحة إلى الوجه و لا إلى القفا، فإنهما عضوان وراء الرأس. و لا يكتفى به، بل يأخذ المتخلّف بنسبته إلى مجموع الجراح من الدية. فلو كان المستوفى منه جميع رأسه بقدر الثلاثين أخذ ثلث دية ذلك الجرح، كما لو قطع ناقص الأصابع يدا كاملة الأصابع، فإنه يقطع يده الناقصة و يؤخذ أرش الأصابع الناقصة.

و عند بعض [2] العامّة لا يأخذ شيئا من الأرش مع القصاص [3]، بل يتخيّر في الابتداء بين أن يقنع برأسه، كما يكتفى باليد الصغيرة في مقابلة الكبيرة، و بين أن يدع القصاص و يأخذ الدية.

و مذهبنا و أكثر من خالفنا على الأول. و فرّقوا بين الشجّة المذكورة و اليد الصغيرة، حيث يكتفى بها في مقابلة الكبيرة، بأن ما به التفاوت بين اليدين على تجرّده ليس بيد، و ما به التفاوت بين الشجّتين على تجرّده شجّة، فلا يجعل تابعا.

و أيضا فالمرعيّ هناك اسم اليد، و هنا المعتبر المساحة. ألا ترى أن يد القاطع لو كانت أكبر قطعت، و رأس الشاجّ لو كان أكبر لا يستوعب، بل يؤخذ منه بقدر ما جرح بالمساحة.

و في تفويض محلّ الابتداء إليه، أو إلى الحاكم، أو يبتدئ من حيث ابتدأ الجاني، أوجه أجودها الأخير.


[1] راجع ص: 272.

[2] المغني لابن قدامة 9: 455- 456.

[3] في «ث، خ، ط»: النقصان.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست