responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 260

[العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص]

العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، (1) سقط القصاص. و هل تسقط الدّية؟

قال في المبسوط: نعم. و تردّد في الخلاف.

و في رواية أبي بصير: إذا هرب و لم يقدر عليه حتّى مات، أخذت من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب.


و أما عدم المانع فلأنه ليس إلا استيفاء البعض، فإن أقصاه [1] القصاص في اليدين و الرجلين، و هو بالنسبة إلى النفس بعض، و ذلك غير مانع، لأن المستوفى وقع قصاصا عن الفعل الأول لا عن السراية الحادثة، فلا يكون له تأثير في إسقاط عوض النفس.

قوله: «إذا هلك قاتل العمد. إلخ».

(1) مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير، كما هو المشهور بين الأصحاب، أم أحد الأمرين، كمذهب ابن الجنيد [2] و ابن أبي عقيل [3]؟

فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محلّ القصاص مطلقا، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر.

و على الأول هل يقع للقود بدل أم لا؟ اختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة [4]- منهم الشيخ في المبسوط [5]، و ابن إدريس [6] مدّعيا الإجماع- إلى العدم، لأن الثابت بالآية [7] و الإجماع هو القصاص، فإذا فات محلّه فات.


[1] كذا في الحجريّتين، و في النسخ الخطّية: اقتضاه.

[2] حكاه عنهما العلامة في المختلف: 783.

[3] حكاه عنهما العلامة في المختلف: 784.

[4] كشف الرموز 2: 622.

[5] المبسوط 7: 65.

[6] السرائر 3: 329- 330.

[7] المائدة: 45.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست