نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 260
[العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص]
العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، (1) سقط القصاص. و هل تسقط الدّية؟
قال في المبسوط: نعم. و تردّد في الخلاف.
و في رواية أبي بصير: إذا هرب و لم يقدر عليه حتّى مات، أخذت من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب.
و أما عدم المانع فلأنه ليس إلا استيفاء البعض، فإن أقصاه [1] القصاص في اليدين و الرجلين، و هو بالنسبة إلى النفس بعض، و ذلك غير مانع، لأن المستوفى وقع قصاصا عن الفعل الأول لا عن السراية الحادثة، فلا يكون له تأثير في إسقاط عوض النفس.
قوله: «إذا هلك قاتل العمد. إلخ».
(1) مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير، كما هو المشهور بين الأصحاب، أم أحد الأمرين، كمذهب ابن الجنيد [2] و ابن أبي عقيل [3]؟
فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محلّ القصاص مطلقا، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر.
و على الأول هل يقع للقود بدل أم لا؟ اختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة [4]- منهم الشيخ في المبسوط [5]، و ابن إدريس [6] مدّعيا الإجماع- إلى العدم، لأن الثابت بالآية [7] و الإجماع هو القصاص، فإذا فات محلّه فات.
[1] كذا في الحجريّتين، و في النسخ الخطّية: اقتضاه.