نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 259
..........
و لأنه لو أخذ دية تامّة اجتمع له العوض و المعوّض و زيادة في الأخيرة و نقيصة [1] في الأولين، و هو غير جائز.
و لأنه يكون الاستيفاء قد وقع مرّتين، و هو ظلم. نعم، له القصاص، لعدم دخول قصاص الطرف في قصاص النفس هنا قطعا، لسبق الاستيفاء.
قال في المبسوط [2]: و ليس معنا موضع فيه قصاص لا يمكن العدول عنه إلى الدية إلا هذا.
و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في حكم المسائل الثلاث. و منشؤه ممّا ذكر.
و ممّا أشار إليه من أن للنفس دية على انفرادها، و ما استوفاه في الأعضاء سابقا وقع قصاصا، فلا يمنع أخذ عوض النفس.
و تقريره: أن العدوان قد حصل من الجاني، فيثبت [في] [3] مقابلته بمثله أو بدله ما لم يمنع مانع.
أما حصول العدوان فلأنه حصل بسراية مضمونة، و جرح المضمون مضمون.
و أما وجوب المقابلة بالمثل لقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[4]. و البدل لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[5]. و ثبوت كون الدية بدلا عن النفس شرعا.