نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 261
..........
و ذهب الأكثر [1]- و منهم الشيخ في النهاية [2]، و ابن زهرة [3] مدّعيا الإجماع، و القاضي [4]، و أبو الصلاح [5]- إلى وجوب الدية في ماله، لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[6]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يطلّ دم امرئ مسلم» [7].
و رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام): «في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ و لم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب» [8].
و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ هرب فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب، و لا يطلّ دام امرء مسلم» [9].
و لأنه لو قطع يدا و لا يد له أخذت الدية، فكذا في النفس.
و تردّد الشيخ في الخلاف [10] بين القولين، لأنه حكم في أول المسألة بالثاني، ثمَّ نقل القول الأول عن أبي حنيفة، و قال: «لو قلنا به لكان قويّا، لأن