responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 261

..........


و ذهب الأكثر [1]- و منهم الشيخ في النهاية [2]، و ابن زهرة [3] مدّعيا الإجماع، و القاضي [4]، و أبو الصلاح [5]- إلى وجوب الدية في ماله، لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [6]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يطلّ دم امرئ مسلم» [7].

و رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام): «في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ و لم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب» [8].

و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ هرب فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب، و لا يطلّ دام امرء مسلم» [9].

و لأنه لو قطع يدا و لا يد له أخذت الدية، فكذا في النفس.

و تردّد الشيخ في الخلاف [10] بين القولين، لأنه حكم في أول المسألة بالثاني، ثمَّ نقل القول الأول عن أبي حنيفة، و قال: «لو قلنا به لكان قويّا، لأن


[1] إصباح الشيعة: 492، المختلف: 786، المقتصر: 434.

[2] النهاية: 738.

[3] غنية النزوع: 405.

[4] المهذّب 2: 457.

[5] الكافي في الفقه: 395.

[6] الإسراء: 33.

[7] عوالي اللئالي 2: 160 ح 441.

[8] التهذيب 10: 170 ح 672، الوسائل 19: 303 ب «4» من أبواب العاقلة ح 3.

[9] الكافي 7: 365 ح 3، الفقيه 4: 124 ح 430، الوسائل 19: 302- 303 الباب المتقدّم ح 1.

[10] الخلاف 5: 184 مسألة (50).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست