responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 228

و كذا يرث الدّية (1) من يرث المال. و البحث فيه كالأوّل، غير أنّ الزّوج و الزوجة يرثان من الدّية على التقديرات.

و إذا كان الوليّ واحدا، (2) جاز له المبادرة. و الأولى توقّفه على إذن الإمام. و قيل: تحرم المبادرة، و يعزّر لو بادر. و تتأكّد الكراهية في قصاص الطّرف.


أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس للنساء عفو و لا قود» [1].

و في الطريق ضعف. و الأقوى أن من يرث [المال] [2] فله العفو، ذكرا كان أم أنثى.

قوله: «و كذا يرث الدية. إلخ».

(1) الخلاف في وارث الدية كما سبق في القصاص، و الحكم واحد، غير أن الزوجين لا يرثان القصاص إجماعا. و الأصحّ أنهما يرثان من الدية كغيرهما من الورّاث. و قد تقدّم [3] البحث فيه ثمّة.

قوله: «و إذا كان الوليّ واحدا. إلخ».

(2) القول بتوقّف استيفاء القصاص مطلقا على إذن الامام للشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5]، و اختاره العلامة في القواعد [6]، لأنه يحتاج في إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب


[1] التهذيب 9: 397 ح 1418، الوسائل 17: 432 ب «8» من أبواب موجبات الإرث ح 6.

[2] من «خ، د».

[3] في ج 13: 45.

[4] المبسوط 7: 100.

[5] الخلاف 5: 205 مسألة (80).

[6] قواعد الأحكام 2: 299.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست