نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 227
و يرث القصاص من يرث المال، (1) عدا الزّوج و الزّوجة، فإنّ لهما نصيبهما من الدّية في عمد أو خطأ.
و قيل: لا يرث القصاص إلّا العصبة، دون الإخوة و الأخوات من الأمّ و من يتقرّب بها. و هو الأظهر.
و قيل: ليس للنساء عفو (2) و لا قود، [على الأشبه].
مطلقا سقط القود، و لم تلزم الدية، لأنها ليست واجبة له بالأصالة، أو أحد أفراد الحقّ [1] حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر.
و خالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه، و ابن أبي عقيل حيث قال:
«فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل، و كان عليه الدية لهم جميعا» [2]. و وجهه: ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين، فإذا عفا عن أحدهما بقي الآخر.
و على التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به وليّ الدم و إن زاد عن الدية، مع تمكّنه منه، لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتمّ إلا بذلك.
قوله: «و يرث القصاص من يرث المال. إلخ».
(1) قد تقدّم [3] البحث في هذه المسألة في الميراث، و أن [4] القول الأول هو الأظهر.
قوله: «و قيل: ليس للنساء عفو. إلخ».
(2) القول بذلك للشيخ في المبسوط [5] و كتابي [6] الأخبار، استنادا إلى رواية