responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 227

و يرث القصاص من يرث المال، (1) عدا الزّوج و الزّوجة، فإنّ لهما نصيبهما من الدّية في عمد أو خطأ.

و قيل: لا يرث القصاص إلّا العصبة، دون الإخوة و الأخوات من الأمّ و من يتقرّب بها. و هو الأظهر.

و قيل: ليس للنساء عفو (2) و لا قود، [على الأشبه].


مطلقا سقط القود، و لم تلزم الدية، لأنها ليست واجبة له بالأصالة، أو أحد أفراد الحقّ [1] حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر.

و خالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه، و ابن أبي عقيل حيث قال:

«فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل، و كان عليه الدية لهم جميعا» [2]. و وجهه: ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين، فإذا عفا عن أحدهما بقي الآخر.

و على التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به وليّ الدم و إن زاد عن الدية، مع تمكّنه منه، لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتمّ إلا بذلك.

قوله: «و يرث القصاص من يرث المال. إلخ».

(1) قد تقدّم [3] البحث في هذه المسألة في الميراث، و أن [4] القول الأول هو الأظهر.

قوله: «و قيل: ليس للنساء عفو. إلخ».

(2) القول بذلك للشيخ في المبسوط [5] و كتابي [6] الأخبار، استنادا إلى رواية


[1] في الحجريّتين: المخيّر.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 783- 784.

[3] راجع ج 13: 45.

[4] في الحجريّتين: و كان.

[5] راجع المبسوط 7: 54، و لكن نسب عدم إرث النساء للقود إلى جماعة من أصحابنا، و قوّى هو التوريث، و لازمه جواز عفوهنّ.

[6] التهذيب 9: 397 ح 418، الاستبصار 4: 262 ح 988 و ذيل ح 991.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست